تنبيه : لو أجاز في مسألة الأرض المذكورة بعد مضي مدة لمثلها أجرة لزمه جميع المسمى , ولو فسخ فهل يلزمه شيء لمدة الانقطاع . الماضي ؟ هو محل نظر يجوز أن يقال : لا يلزمه شيء كنظيره من الإباق والغصب , ويجوز أن يفرق بوجودها في يده إلا أن يقال : لا أثر له مع تعذر الانقطاع , أي إذا انحصر في الزراعة . . قول المتن : ( وغصب الدابة إلخ ) . فرع : قال ابن كج : اكترى ثوبا للبسه ثلاثة أيام فضاع ثم وجده , فليس له لبسه وعليه الأجرة إن كان غصب أو ضاع بتقصيره , وإلا فلا شيء عليه . قول المتن : ( يثبت الخيار ) أي إذا لم يكن ذلك بتفريط من المستأجر كما قاله الماوردي , والظاهر أن هذه مقالة للماوردي لا يعلو عليها لأن تعيين المستأجر للعين المؤجرة للعين يثبت الخيار . تنبيه : هذا إذا لم تنقض المدة وإلا فتنفسخ الإجارة , ولا خيار للمستأجر كما قاله الزركشي نقلا عن الشيخين . قال : ولا فرق بين
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي