كانت تستحق كل شهر فلا يتصور لأنه قبل انقضاء الشهر لم يستحق الأجرة , وبعده مضت المنفعة أقول : كان مرادهم المحجور عليه . قوله : ( لفوات محل المنفعة فيه ) كتلف المبيع قبل القبض . قول المتن : ( في الأظهر ) قال الزركشي : الراجح هنا طريقة القطع , كما لو تلف أحد العبدين قبل القبض . قوله : ( وأجرة مثله إلخ ) أي فليسقط باعتبار قيمة المدة وهي الأجرة , لا باعتبار المدة نفسها لأنها قد تتفاوت . فرع : الاعتبار بتقويم المنفعة حالة العقد , لا بما بعده . قوله : ( ولا تنفسخ بموت العاقدين ) خلافا لأبي حنيفة . . قول المتن : ( متولي الوقف ) لو كان المتولي من الموقوف عليهم انفسخت بموته لأنه نظره لنفسه ليس كنظره لكلهم قاله الماوردي والجرجاني والإمام , أقول : كيف يجتمع مع قولهم : إن البطن الأول إذا شرط له النظر مطلقا فأجر ثم مات لا تنفسخ الإجارة بموته , والعجب أن الزركشي ساق هذا عقب سوق الأول ولم ينبه عليه , ولكن النسخة فيها سقم . قول المتن : ( فالأصح ) لو كان إيجاره بدون أجرة المثل , فالظاهر كما قال ابن الرفعة الانفساخ قطعا . قول المتن : ( بل يثبت الخيار ) على التراخي وقد غلط فيه جماعة كما قاله الزركشي . أقول : وكذا ينبغي أن يقال : في خيار المسألة الآتية .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي