تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( والقول الثاني ) اعلم أن هذه طريقة حاكية للقولين المذكورين , والطريق الثاني أقوال ثالثها التحالف . والطريق الثالث : القطع بالتحالف , ورجحه القفال والشيخ أبو حامد وأتباعه كسليم , والبندنيجي , والمحاملي , وأبي إسحاق , والطبري , والماوردي , والجرجاني , والشاشي , وغيرهم , وهو قضية القواعد لأنهما لو اختلفا كذلك والثوب صحيح تحالفا , فكذا ينبغي والثوب مقطوع . تتمة : أحضر الخياط الثوب فقال ربها : ليست هذه ثوبي , فالقول قول الخياط .

| فصل : لا تنفسخ الإجارة بعذر

قال السبكي : ولا يثبت به فسخ خلافا للحنفية . قول المتن : ( بعذر ) أي كما لا تفسخ بغير عذر لا تفسخ بعذر في غير المعقود عليه كالبيع . فرع : أجر الشريك حصته , وقلنا : لا يجبر الشريك على المهايأة . قال القفال : فللمستأجر الفسخ . قول المتن : ( كتعذر وقود إلخ ) . فائدة : أطلق الرافعي ثبوت الفسخ بإفلاس المستأجر بالأجرة قبل انقضاء المدة , وسلمه ابن الصلاح إذا كانت الأجرة حالة قال : فإن

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٨٤