لو تناقض كأن شهدوا في الكتاب بأنه أنشأ الشراء لنفسه لم يصح نقله ابن الرفعة عن مشايخه . قال : أعني السبكي : فلو شهدوا على إقراره بأنه أنشأ الشراء لنفسه , فإذا أقر ولم يقل الذي اشتريته لنفسي فينبغي أن يقبل لأنه إقرار بعد دعوى ولا تناقض , أما لو قال : هذا الذي اشتريته لزيد فهو متناقض . قوله : ( إذ هو إخبار بسابق إلخ ) أي وليس إزالة ملك عن المقر به . ولو قال : هذا لي , هذا لزيد فإقرار لأنهما جملتان بخلاف مسألة الكتاب , فيكون حاصل هذا أنه إقرار بعد إنكار . قول المتن : ( وليكن المقر به إلخ ) أي يشترط في الحكم بتسليمه حال كونه في يده حسا أو شرعا وإلا فهو دعوى على الغير أو شهادة بغير لفظها . وقوله : العين احترز به عن الدين . قول المتن : ( وإن كان قال ) لو قال : أعتقه مالكه قبل شراء البائع له كان كحرية الأصل . قول المتن : ( افتداء ) أي إجراء لكل عاقد على ما يعتقده . ووجه الثاني أن الشارع لما صدق البائع غلبنا جانبه فجعلناه بيعا من الجهتين . قال الإسنوي : وعبر بالمذهب لأن طريقة الإمام أحد ثلاثة أوجه والتفصيل بيع من جهتهما , فداء من جهتهما . وطريقة الأكثرين القطع بالبيع في جانب البائع , وإجراء الخلاف في المشتري . قال فالطريقان إنما هما في البائع . قول المتن : ( قبل تفسيره ) أي ويحلف أنه ليس عليه شيء غير هذا . قول المتن : ( ولو فسره إلخ ) لو كانت الصيغة له في ذمتي لم يقبل بهذا ونحوه لأنها لا تثبت في الذمة قاله السبكي رحمه الله .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي