قول المتن : ( لا جنس الدابة إلخ ) قال الرافعي رحمه الله : ولم ينظروا هنا إلى سرعة سيرها وبطئه , وتخلفها عن القافلة , وضعفها ولو نظروا إليه لم يكن بعيدا . .
| فصل : لا تصح إجارة مسلم لجهاد
ولو رقيقا قال الزركشي : وإن كان قضية التعليل الجواز فيه , واعلم أنه قد ورد للغازي أجره , وللجاعل أجره , وأجر الغازي وحمل على الإعانة . . قوله : ( كالصلاة ) قال الغزالي : يصح الاستئجار على الإمامة , وله الأجر في مقابلة إتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين , والقيام بها في وقت معين . قوله : ( إلا الحج ) يريد بهذا استثناء ما يقبل النيابة , ومنه ذبح الضحايا والهدي , وركعتا الطواف , وتفرقة النذور . قول المتن : ( وتصح لتجهيز ميت إلخ ) وإن تعين لأنه غير مقصود بفعله , وأصله مرتبط بمحل معين , وهو التركة . وكذا التعليم أصله واجب على كل أحد وجوب عين , وإن كان نشر القرآن فرض كفاية . قول المتن : ( وتعليم القرآن ) وإن تعين قاله الزركشي خرج