تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( على ما يشاء ) بحث الزركشي اشتراط الوصف نظرا لحظ المكتري . . قول المتن : ( تعيين الدابة ) اعترض بأنه إن أريد بالتعيين مقابل الموصوف في الذمة , فهي لا تقع إلا كذلك , والشيء لا يكون شرطا في نفسه وإن أريد بالتعيين مقابل الإبهام , فذلك معلوم من أول الفصل . قول المتن : ( الخلاف ) قال السبكي : بل هذا أولى بالبطلان لأن المنافع التي بين العقد والرؤية تفوت . قول المتن : ( كل يوم إلخ ) قال الإمام : لو استأجر دابة ليركبها إلى بلد ويعود راكبا , فلا يسوغ له أن يقيم في البلد أكثر من المعهود , فإن مكث احتياطا للخوف على الدابة , كان في ذلك الزمن كالمودع حتى لا تحسب عليه تلك المدة . قوله : ( فينزل عليها ) أي كالنقد الغالب . قول المتن : ( بكيل أو وزن ) كذا يصح أن يقدره بالظرف كالغرائز المعروفة . قوله : ( وأن يعرف جنسه ) أي سواء حضر أو غاب .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٧٦