تدريس العلم , فإن كان عاما امتنع , أو مسائل مخصوصة لأشخاص معينين جاز لانضباطه . فرع : قال ابن الصلاح : يجب على السلطان إخراج أهل المنطق من المدارس . فرع : يجوز الاستئجار على الاصطياد ونحوه من المباحات , وأفتى ابن الصلاح بصحة استئجار رجل يحبس مكانه في الحبس , وفيه نظر لأنه عقوبة . . قوله : ( ويجب تعيين الرضيع ) أي فلا يكفي فيه الوصف . قوله : ( دون عكسه ) أي لئلا تصير العين مقصودة بالإجارة قال المتولي : والخلاف في الحضانة الكبرى , وأما الصغرى فتدخل في الرضاع قطعا . قول المتن : ( والحضانة ) أي السابقة في كلامه وهي الكبرى . قول المتن : ( ودهنه ) هو بالفتح , وأما بالضم ففيه وجهان . أحدهما : أنه على الأب والثاني اتباع العادة . قوله : ( ويتبع إلخ ) أي فالمنفعة أصل , واللبن تابع , والمراد بالمنفعة هي الإلقام للثدي , ووضع الصغير في الحجر , وعصره له عند الحاجة , وتسمى هذه الحضانة الحضانة الصغرى . فلا يشكل هذا بما سلف لأن تلك حضانة كبرى . قول المتن : ( فالمذهب إلخ ) الذي في الشرح والروضة أنا إن قلنا : المعقود عليه اللبن والحضانة تابعة انفسخ العقد بالكلية أو بالعكس , فلا ويتخير أو هما وهو الأصح . انفسخ في الرضاع وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة , فحينئذ تعبير المصنف بالمذهب صحيح بالنسبة للحضانة , فإن هذا من صور تفريق الصفقة في الدوام . وفيه طريقان : إحداهما : قولا تفريق الصفقة في الابتداء , والثانية : القطع بالتفريق , وإذا تأملت كلام الشارح وجدته أشار إلى هذا . فرع : لو أرضعته جاريتها قال ابن كج : إن شرط إرضاعها بنفسها لم تستحق , وإذا أطلق استحقت . قوله : ( وبقاء الحضانة ) معطوف على قوله يسقط . قول المتن : ( لا يجب ) أي لأنها أعيان , واغتفر اللبن للضرورة ومثل هذا الصباغ .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي