قول المتن : ( ويجوز تأجيل المنفعة ) أي لأن الدين يقبل التأجيل . قوله : ( أي مستهله ) يرد أن هذا هو المراد وإلا فقد قالوا في السلم : لا يصح أن يجعل محله أول الشهر لأنه يصدق بجميع النصف الأول خلافا للبغوي , حيث قال بالصحة , ويحمل على مستهله . . قول المتن : ( ولا يجوز إلخ ) أي خلافا للأئمة الثلاثة لنا القياس على البيع . قوله : ( لاتصال المدتين ) نظير ذلك بيع الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع , يصح من صاحب الشجرة دون غيره , ولو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجر ستا في عقدين , أفتى ابن الصلاح بعدم الصحة لأن المقتضي للصحة في إجارة مدة تلي مدة في غير الوقف اتصال المدتين , وكونهما في معنى العقد الواحد . وهذا المعنى يقتضي المنع في الوقف عملا بشرط الواقف , وخالف ابن الأستاذ نظرا إلى مطابقة اللفظ للحقيقة . قول المتن : ( كراء العقب ) سميت بذلك لأن كل واحد يعقب صاحبه . قول المتن : ( دابة ) في معناها العبد , وخرج الدار والثوب إذا استأجرهما للانتفاع ليلا فقط , مثلا فإنه لا يصح , والفرق أن الأولين
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي