قوله : ( ولا تسقى بماء غالب الحصول إلخ ) لو قال المكري : أنا أحفر بئرا أسوق منها الماء لك أو أسوقه من مكان آخر صح , قاله الروياني وابن الرفعة . فرع : لو أجرها والماء عليها صح أيضا , وإن لم يرها قبل ذلك لأنه من مصالحها . قول المتن : ( فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة إلخ ) ولو استأجر أجنبي أمة تخدمه فوجهان , وينبغي أن يكون الأصح التحريم لأنه لا ينفك عن النظر غالبا . قول المتن : ( وكذا منكوحة لرضاع إلخ ) . فرع : امرأة خلية أجرت نفسها لترضع صبيا , ثم أجرت نفسها مرة أخرى فالثانية باطلة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله , وعلله ابن الصباغ بأنه لا بد من تقدير المدة في الرضاع , وأفتى بعضهم بعدم صحة استئجار العكامين للحج لأن الإجارة وقعت على عينهم فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج ؟ ونظر فيه العراقي وقال : يمكن أن يقال : لا تنافي بينهما . ( أي مستهله ) هو تفسير لأوله أي يحمل على ذلك على المعتمد .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي