لا يطيقان العمل دائما . ومن ثم تعلم أنه لو استأجر العبد والدابة لينتفع الأيام دون الليالي صح , وهو كذلك كما قاله في التكملة آخر الفصل , وفي قطعة السبكي لو أجره ليركب بعضا ويمشي بعضا صح أيضا .
| فصل : يشترط كون المنفعة معلومة
عينا وقدرا وصفة فلا يصح آجرتك أحد العبدين , ولا الغائبة , ولا الحاضرة بغير تقدير بمدة أو محل عمل كما سيأتي , نعم يستثنى دخول الحمام فإنه جائز من غير تقدير . قول المتن : ( ثم تارة ) أي مرة . قول المتن : ( سنة ) معينة متصلة بالعقد لأنه لا يدري قدر السكنى , فبذكر المدة تصير المنفعة معلومة . قوله : ( والثاني إلخ ) عليه يستحق الأجرة بأسرعهما تماما وقيل : المعتبر الزمان , وقيل : المعتبر العمل . .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣