تنبيه : ذهب مالك وأحمد إلى صحة استئجار الأجير بنفقته وكسوته , وتحمل على الوسط . . قوله : ( أي لها قيمة ) ليس المراد مقابل المثل . قول المتن : ( فلا يصح استئجار بياع إلخ ) ونظيره عدم صحة بيع حبة الحنطة . قوله : ( ينازع في ذلك ) أي ويقول هي منافع تستباح بالإعارة فاستحقت بالإجارة . فرع : إجارة الشمع للإيقاد فاسدة , وهذه مما عمت بها البلوى . قول المتن : ( على تسليمها ) كالبيع , قيل الأحسن أن يقول : القدرة على تسلمها . فرع : الإقطاع أفتى النووي بأن المقطع يؤجر , وخالفه الشيخ الفزاري وولده وغيرهما من أهل الشام , وفصل بعضهم بين إذن الإمام أو اطراد عادة , وبين غير ذلك .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠