أن موردها المنفعة , بدليل صحة إجارة حلي الذهب بالذهب . قول المتن : ( كإجارة العقار ) كما أن العقار لا يصح السلم فيه , لا يجوز إجارته في الذمة . قوله : ﴿ إن يكن غنيا أو فقيرا ﴾ إلى آخر الآية يعني يجوز عود الضمير مثنى عند إرادة التنويع , فلا ينافي قولهم عود الضمير , والوصف والإخبار عن أحد الشيئين يكون مفردا . قول المتن : ( ويجوز فيها ) الضمير فيه يرجع للإجارة من قوله وإجارة العين . قوله : ( أي بنفس العقد ) كما لا يملك المستأجر المنفعة بنفس العقد , ثم ملكه الأجرة ملكا مراعى بمعنى كلما مضى جزء من الزمان استقر ملكه على ما يقابله . فرع : ولو آجر الناظر الوقف سنتين مثلا وتعجل الأجرة . فلا يدفع للبطن الأول إلا بقدر ما مضى من الزمان , فإن زاد على ذلك ضمن . قول المتن : ( ويشترط كون الأجرة معلومة ) وسواد العراق كان ضرورة . قول المتن : ( بالعمارة والعلف ) هما مثالا الذمة , والاثنان بعدهما مثالا العين .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي