قول المتن : ( مما يتكرر ) من العمل , وإلا فغير الطلع الذي يلقح به متكرر كل عام , وهو على المالك . قول المتن : ( الحشيش ) أطلقه على الأخضر وهو في اللغة لليابس , ولو عبر بالكلأ كان أولى لأنه يعمهما . فرع : وضع الشوك على الجدران وسد الثلم اليسيرة في الجدار يتبع فيها العرف . قوله : ( حفظ الثمر ) أي قياسا على مال القراض , فإن لم يحفظ بنفسه فالمؤنة عليه . قوله : ( لأن الحفظ خارج إلخ ) أي لأن أعمالها مما يتعلق تنمية الثمار . قوله : ( ويأتي وجه إلخ ) وجهه ما سلف لنا في رأس الصفحة في تعليل عدم وجوب الحفظ على العامل . قوله : ( فيه ) الضمير فيه يرجع لقوله في الحفظ ( . قول المتن : ( جديد ) مثله ما عرض انهياره . قول المتن : ( والمساقاة لازمة ) أي ولو قبل العمل , والجامع لها مع الإجارة أنهما عقدان على عمل يتعلق بالعين مع أنها بخلاف القراض , وأيضا لو جازت وفسخ المالك قبل ظهور الثمار فات عمل العامل , بخلاف القراض من فسخه قبل التصرف لا يضر , قال السبكي : ولك أن تقول إذا فسخ بعد العمل وقبل ظهور الثمر هلا صح وتلزمه الأجرة كالجعالة قال , ولم يبن لي دليل ظاهر على لزومها . قول المتن : ( وأتمه المالك ) مثله الأجنبي .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي