قول المتن : ( كسنة أو أكثر ) . فرع : ساقى إلى مدة فأدركت الثمار قبل فراغها , وجب عليه أن يعمل بقيتها بغير أجرة , وإن انقضت وعليها طلع فعلى المالك التعهد إلى الإدراك قاله البغوي والرافعي . وقال ابن أبي عصرون : مؤنة السقي والحفظ عليهما , ولا يلزم العامل لتبقيتهما أجرة وإن لم يحصل طلع إلا بعد المدة , فلا شيء للعامل فيه , ويضيع تعبه في المدة إذا لم يكن فيها ثمرة لأنه دخل على ذلك . فرع : المراد بالإدراك في هذه المسائل الجداد , وكذا في قول المتن . ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر . : قول المتن : ( وصيغتها ) اعلم أن هذا الذي ذكره من صور المساقاة على العين هو الذي يقع في وثائق القضاة بمصر , وحينئذ فليس للعامل أن يساقي غيره وعمل الناس على خلافه فليتفطن لذلك . قول المتن : ( بكذا ) فلو تركه فسدت , والظاهر عدم الأجرة . قول المتن : ( أو سلمته إليك لتتعهده ) قال السبكي : الظاهر أنه كناية , ولو ساقاه بلفظ الإجارة فهي إجارة فاسدة نظرا للفظ وكذا لو تعاقدا على الإجارة بلفظ المساقاة فقال المالك : ساقيتك على كذا مدة كذا بدراهم معلومة فسد أيضا تغليبا للفظ , وعلل الإمام المسألتين بأن اللفظ الصريح في شيء لا يصرف لغيره بالنية , وتوقف فيه السبكي من حيث إنه لم يجد نفاذا في موضوعه , فهو كوهبتك كذا بألف فإنه يصح , ثم حاول الجواب بأن بين معنى الإجارة والمساقاة تنافيا وأطال فيه بيانه . قوله : ( ويشترط فيها إلخ ) أي قطعا ولا يجري فيها وجه القراض للزومها .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي