قول المتن : ( بقي استحقاق العامل ) قال الإمام : هو مشكل لأنه استحقاق بغير عمل ا ه . والأصحاب نزلوا ذلك منزلة التبرع بقضاء الدين , قال السبكي رحمه الله : ومن قولهم هنا وفي الجعالة : لو تبرع متبرع بالعمل استحق العامل . قلت : قد يقال بمثله في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب , وإن كان المصنف وابن عبد السلام أفتيا بعدم استحقاق النائب والمستنيب معا . قلت قد يفرق بأن غرض الواقف مباشرة من عينه أو عينه الناظر بخلافه هنا , فإنه وإن كان غرضه مباشرته أيضا إذا وردت المساقاة على العين , لكن النيابة في مسألة الوظائف أقوى . قول المتن : ( وإن لم يقدر على الحاكم ) أي كأن يكون فوق مسافة العدوى أقول : ينبغي أن يكون مثله ما لو توقف ذلك على كلفة يأخذها بغير حق . تنبيه : لو اختلفا في قدر الإنفاق فقد صحح الرافعي في نظره من هرب الجمال تصديق الجمال . . قول المتن : ( ولو ثبتت ) قضيته أنها إذا لم تثبت لا ضم , لكن قضية كلام الوسيط أن للمالك أن يضم بأجرة عليه , واستشكله الرافعي لما فيه من الحجر على العامل في اليد . قوله : ( بخروج الشجر ) ليس بمتعين لأنه قد يوصي بما سيحدث من الثمار , ثم يساقي عليها ثم محل الرجوع إذا كان جاهلا . .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي