على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله . . قول المتن : ( بعد ظهور الثمر ) أي بشرط أن يجعل حصة العامل من ذلك الثمر , فلو شرطها من ثمر العام القابل فسد قاله الماوردي . قول المتن : ( الثمر ) خرج الليف والجريد والكرناف فإنها للمالك , فلو شرط ذلك بينهما كالثمر فوجهان , أو اختصاص العالم بها بطل , وأما الشماريخ فهي شركة بينها . قوله : ( وهو ما تخرج به إلخ ) قال الماوردي : كما أن وجه صحة القراض للحاجة كون العمل يستخرج به الربح , فكذا ينبغي أن يكون العمل مما يخرج به الثمار . قوله : ( كما لو سلم إليه البذر ) أي وكما لو دفع إليه سلعة ليبيعها , ويكون ثمنها قراضا . قوله : ( عشر سنين ) أي فتكون الأعوام هنا كالأشهر من السنة الواحدة . .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤