قوله : ( ويجوز تقديم المزارعة ) هو مقابل الأصح في الثانية , قيل : ويلزم قائله أن يصحح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط قطع , ويكون موقوفا على الشجرة لمن اشترى الثمرة . قوله : ( والثاني قال إلخ ) وأيضا فبياض خيبر كان أقل لأن الثمر فيها كان أكثر من الشعير . قول المتن : ( والأصح أنه لا يجوز أن يخابر إلخ ) في بعض روايات مسلم دفع إلى أهل خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم , وهو يدل للصحة تبعا وأجيب بأن المراد ما يحتاجون إليه من الآلات قال السبكي : وهو تخصيص بلا دليل . قوله : ( فالمغل للعامل ) أي وتجب تبقية الزرع إلى أوان الحصاد , ولو كان البذر منهما فهو بينهما , ولكل على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه على حصة صاحبه . فرع : لو تسلم الأرض ليزرعها , والبذر على العامل فترك الزرع , وجب على العامل أجرة مدة التعطيل للأرض , بخلاف ما لو شرط البذر على المالك , فلا شيء على العامل لمدة تعطيله .
| فصل يشترط إلخ
اعلم أن العوض يشترط أن يكون من الثمرة , فلو جعله من غيرها فسد , لكن إن ذكر أعمالا مضبوطة حينئذ , فإن نظرنا إلى المعنى جعلناه إجارة بلفظ المساقاة أو إلى اللفظ فسد وهو الأصح , وحيث تقرر أن العوض لا بد أن يكون من الثمار أشبهت القراض , فيتفرع