قول المتن : ( وموردها النخل ) هو شامل لفحول النخل ولو منفردة , وهو كذلك . قول المتن : ( والعنب ) خرج غيرهما ولو موزا . قول المتن : ( في سائر الأشجار ) أي لإطلاق حديث خيبر السابق . واختاره النووي من حيث الدليل , وحمله الجديد على النخل للرواية الأخرى المصرحة به لا يقال هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لأنا نمنع حجية عموم الحديث السابق بكونه من لفظ الراوي . فائدة : هذا القديم قال به مالك وأحمد . قوله : ( أصحهما الجواز ) قيد ذلك الماوردي بالقليل وبحث الزركشي مجيء الشروط المذكورة في تبعية المزارعة للمساقاة . قول المتن : ( وهي عمل الأرض إلخ ) أي عقد على عمل الأرض . قول المتن : ( صحت المزارعة ) أي إذا كانت مدة المساقاة يمكن الزرع فيها . قول المتن : ( والأصح إلخ ) لو قال : عاملتك على الشجر والأرض بكذا , كان هذا اللفظ كافيا لأنه صالح لهما صرح بذلك الإمام , وحكي فيه الاتفاق . وقول الشارح الآتي بأن يأتي بها عقب المساقاة يخالف هذا , وليس مرادا .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي