تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه يرجع للمال من قول المصنف , مثاله المال مائة , والخسران عشرون . قول المتن : ( وكذا دعوى ) لو قال : رددت له المال وحصته من الربح , وهذا الذي في يدي حصتي . قال الإمام : صدق واعترضه الإسنوي بأنهم صححوا في نظيره من الشركة عدم التصديق . فرع : اختلفا في جنس رأس المال , صدق العامل أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك , ولا أجرة للعامل , ولو تلف المال فادعى المالك القرض ليجب عليه مثله , والآخذ القراض صدق الآخذ , قاله البغوي وابن الصلاح لأنهما اتفقا على جواز التصرف , والأصل عدم الضمان , ولو أقاما بينتين ففي المرجح منهما وجهان . قال في الخادم , الظاهر ترجيح بينة المالك لأن المدعى عليه يدعي سقوط الضمان مع اعترافه بقبضه . قول المتن : ( وله أجرة المثل ) أي ولو زادت على ما يدعيه العامل .

| كتاب المساقاة

قول المتن : ( تصح من جائز التصرف ) أي لا تصح إلا منه , هذا هو المراد . قول المتن : ( ولصبي ومجنون ) أي على وفق المصلحة , وما اعتاد الناس الآن من الرفع في أجرة الأرض وتقليل الجزء المشروط للمالك . قال ابن الصلاح : يجوز في حق الصبي أيضا . قال الزركشي : إنما يتجه إذا نزلنا الكل منزلة العقد الواحد , وإلا فهو بعيد . ونبه الزركشي على أن قوله : تصح من جائز التصرف يغني عن قوله : ولصبي ومجنون لأنه يشمل الملك , والولاية والشارح رحمه الله أشار إلى الجواب بقوله : لنفسه , ثم لو قال المحجور عليه : ليشمل السفيه كان أولى . فرع : مثل الولي ناظر الوقف . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٦١