تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل : لكل فسخه

إلخ قول المتن : ( ويلزم العامل ) قال الرافعي يطلب المالك , لكن ذكره في التنضيض والاستيفاء مثله . تنبيه : علل الرافعي ذلك بأنه أخذ منه ملكا تاما فليرده كما أخذه , والدين ملك ناقص . قال الإسنوي : قضية هذا التعليل أنه يستوفي قدر رأس المال فقط كالتنضيض , لكن صرح ابن أبي عصرون بأنه يستوفي الجميع , كما هو ظاهر المنهاج . قول المتن : ( وقيل لا يلزمه إلخ ) اقتضى أن الاستيفاء واجب قطعا . قوله : ( لأنه إلخ ) هو معنى قول غيره لئلا نوجب عليه عملا بلا مقابل . . قوله : ( فيعود إلخ ) أي ويكون حصة العامل التي استقرت في جملة العشرين التي أخذها المالك يأخذها منها , أو مما في يده هذا مراده فيما يظهر , ثم رأيت المسألة في كلام ابن الرفعة قال : إن حصة العامل تكون في الذي استرده المالك إن بقي , وفي ذمة المالك إن تلف . قال : وكلام البسيط يفهم أنها تتعلق بما في يد العامل , وجرى عليه الرافعي ولم يتعقبه في الروضة . قوله : ( منه ) الضمير فيه وفي قول المصنف سابقا المشروط

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٦٠