قول المتن : ( بالقسمة ) اعلم أنه قبل فسخ العقد لا يجبر واحد منهما عليها . قوله : ( كالمالك ) أي وقياسا على المساقاة أيضا . ( : قول المتن : ( يفوز بها ) كذلك الدواب والأراضي . قال السبكي : وحينئذ فينبغي أن لا يكون للعامل ولاية على ذلك فلا يتصرف فيه . فرع : لو استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجرة للمالك , ولا يجوز له استعمالها إلا لغرض القراض . قول المتن : ( وقيل مال قراض ) هذا يؤيد قولهم في زكاة التجارة إنها مال تجارة . قال السبكي : ويحتاج الرافعي إلى الفرق بينهما , قال : وكأنه والله أعلم أن النظر في الزكاة إلى عين النصاب وقد تولد منه . قوله : ( وعلى هذا هي من الربح ) هو مرجح الغزالي , قال السبكي . وكلام التهذيب يوافقه . قوله : ( والنتاج ) يشمل ولد البهيمة , لكن لو اشتراها حاملا فيظهر تخريجه على نظيره من الرد بالعيب والفلس . قوله : ( ولا يجوز للمالك وطؤها إلخ ) فلو وطئها فلا شيء للعامل بسبب ذلك . فرع : لا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل , فإن خالف فلا شيء عليه سوى الإثم . ( بآفة سماوية ) خرج غيرها وسيأتي في إتلاف جميعه . قوله : ( وأخذ بدله ) أي وإلا فيؤخذ والقراض مستمر كما كان , ثم إن كان في المال ربح كانت المخاصمة لكل منهما , وإلا فللمالك فقط . قوله : ( والشراء ) هي بمعنى أو . قول المتن : ( في الأصح ) الراجح في التلف بآفة طريقة القطع وكذا لو كان الغاصب والسارق مما لا ضمان عليهم كالحربي .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي