قوله : ( ضمنه ) ويجوز له البيع في البلدة التي سافر إليها , إن كانت القيمة بها مثل قيمة البلدة المأذون فيها أو أقل , بقدر يتسامح به , وإذا قبض الثمر استمر في ضمانه , ولو عاد إلى البلدة الأولى . قوله : ( لأنه : ( انقطع إلخ ) أي فأشبه الزوجة , وعليه لو قام في بلد في أثناء الطريق يتوقع الربح أنفق ولو طال . وإذا رجع ومعه فضل زاد أو ماء وجب رده .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨