تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قراضا قال : لأن حقيقة العقد لم توجد , فلا يصح التصرف مطلقا , ولا يتضمن ذلك الإذن في الشراء في الذمة . قوله : ( لأنه نماء ملكه ) أي وإنما يستحق العامل بعضه في العقد الصحيح . قول المتن : ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) وإن لم يكن في المال ربح . قول المتن : ( إلا إذا قال إلخ ) وقلنا إنه قراض فاسد , أما إذا قلنا : إنه إبضاع فلا يستحق العامل شيئا جزما . أقول : قضية هذا صحة الإبضاع على هذا الوجه , ولك أن تقول : هو توكيل فكيف يصح مع العموم ؟ فإن قلنا الإبضاع عقد مستقل يفيد ذلك , احتاج إلى دليل من الشرع . قوله : ( والثاني له أجرة المثل ) أي كما أن المنكوحة على غير مهر تستحق مهر المثل , أيضا فلا يلزم من رضاه بعدم المسمى أن يكون طامعا في أجرة المثل . : قوله : ( ويجب الإشهاد إلخ ) هل يشترط حضور الشهود العقد , أم يكفي أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره ؟ قال في المطلب : الأشبه الثاني لأن تكليف ذلك عند العقد عسر , وبحث الإسنوي الاكتفاء بشاهد كما في الوكالة بأداء الدين . قول المتن : ( وله الرد بعيب ) بحث الإسنوي الوجوب . قوله : ( حيث يجوز للعامل ) بل المالك أولى . قول المتن : ( عمل بالمصلحة ) قال الإسنوي : فلو استوى الحال في الرد والإمساك , قدم العامل إذا جوزنا له شراء المعيب لأنه لما كان متمكنا من ذلك التصرف , رجعنا إلى اختياره . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٥٧