تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( ولا يجوز أن يشرط ) لو نهاه عن هذه الأمور صح لأن في غيرها مجالا واسعا . . قول المتن : ( فلو ذكر مدة ) لو نجز القراض وعلق التصرف على وقت فسد لأن الغرض من القراض التصرف , وهو لا يعقبه . قول المتن : ( وإن اقتصر إلخ ) افهم أنه لو قال : قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح , سواء قال : ولك البيع أو سكت كما سلف , وهذا الذي أفهمه من أنه لو قال : قارضتك سنة ولا تشتر بعدها يصح , وهو صريح عبارة الروضة والرافعي , فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك , فإنه مخالف للمنقول , حمله عليه ظاهر عبارة الروض . قول المتن : ( اختصاصهما ) انظر هل هذا يغني عما بعده أو لا ؟ قول المتن : ( واشتراكهما ) أي ليكون المالك آخذا بملكه , والعامل آخذا بعمله . قول المتن : ( وقيل إبضاع ) البضاعة هي الشيء المبعوث , وهذا قد بعث المال معه ليتجر بلا جعل . فرع : قال : تصرف والربح كله لك فهو قرض , أو كله لي فهو إبضاع لأن التصرف صالح للجميع بخلاف القراض والإبضاع فلو

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٥٤