تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( أو دنانير ) أو هما . قوله : ( وقيل يجوز على المغشوش ) قال السبكي : هو الذي قوي عندي أن أفتي وأحكم به إن شاء الله , إذ لا دليل على منعه , والحاجة داعية إليه الآن كما دعت إلى أصل القراض فساغ . قول : ( فلا يجوز على مجهول القدر ) لأنه يلزم من ذلك جهالة قدر الربح . . قوله : ( لأن انقسام التصرف إلخ ) يريد بهذا توجيه صحة تفرع قوله : ولا عمله معه , على قوله : ومسلما إلى العامل دفعا لما قيل : استقلال العامل بالتصرف شرط مستقل , ليس متفرعا على كون المال مسلما إليه . قول المتن : ( غلام المالك ) أي الرقيق . قول المتن : ( ووظيفة العامل إلخ ) أي فكل ما هو عليه لا يصح الاستئجار عليه من مال القراض , بل من مال نفسه , وما ليس عليه لو تبرع بفعله فلا شيء له , فمن الثاني وزن الأمتعة الثقيلة , ونقل المتاع إلى الحانوت والنداء عليه , ومن الأول حفظه والنوم عليه في السفر , ووزن الأشياء الخفيفة .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٥٣