قال : أبضعتك على أن الربح كله لك فهل هو إبضاع أو قرض ؟ فيه الوجهان . أو على أن نصفه لك , فهل هو إبضاع أو قراض ؟ فيه الوجهان . قوله : ( فلا يكون الجزء معلوما ) نظيره بعتك بألف ذهب وفضة , ونظير الأول كثير من الإقرار والوصية والوقف , والبيع وعمرو وغير ذلك . قوله : ( والثاني يصح إلخ ) أي لأنه الذي يسبق إلى الفهم , ونظيره قوله تعالى : ﴿ وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ فإنه يسبق إلى الفهم أن الباقي للأب . قول المتن : ( ولو شرط لأحدهما إلخ ) هذا محترز قوله بالجزئية , وما قبلها محترز قوله معلوما . .
| فصل : يشترط
بمعنى لا بد منه . قول المتن : ( وقيل يكفي القبول بالفعل ) المراد بالفعل الأخذ , لكن عبارة الروضة كالشرحين في هذا , وقيل : لا يحتاج إلى القبول على وجه انتهى . وقضيتها أنه لو تصرف من غير أخذ نفذ عند هذا القائل . قوله : ( خذ هذا الألف ) من ثم تعلم أن هذا من صيغ القراض , ومثله خذه وبع فيه واشتر على أن الربح بيننا , ولو قال بعد إفاقته من الجنون , أو قال وارثه بعد موته : أقررتك على ما كنت عليه كان كافيا . : قوله : ( أن يقارض ) يجوز أيضا أن يأذن له في السفر حيث يجوز للولي . قوله ( والثاني يجوز ) قال الإمام عليه , لو