تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( أو قال ) لو جمع بين السلام والدعاء لم يضر أيضا . قوله : ( لإشعاره ) قال الإسنوي : محل الخلاف فيه إذا خاطب به كأن يقول : بارك لك , وأما بارك الله فيه فلا يضر جزما كما أوضحته في المهمات . قول المتن : ( ولو باع الشفيع إلخ ) لو باع بعضها بطلت في حال العلم دون حال الجهل .

| كتاب القراض

منه المقراض لأنه يقطع , وأما المضاربة فمن حيث إن فيه سفرا , والسفر يسمى ضربا في الأرض . قال تعالى : ﴿ وإذا ضربتم في الأرض ﴾ أي سافرتم . واعلم أن القراض لغة أهل الحجاز , والمضاربة لغة أهل العراق . قول المتن : ( أن يدفع ) اعترض بأن القراض العقد المقتضي للدفع , لا نفس الدفع قول المتن : ( والربح مشترك ) خرج الوكيل . قوله : ( إجماع الصحابة ) من الأدلة القياس على المساقاة بجامع الحاجة , وذلك لأن مالك الشجر قد لا يحسن العمل , أو لا يتفرغ له , والذي يحسنه قد لا يكون له شجر , وهذا المعنى موجود هنا .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٥٢