تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( وتخير الآخر ) أي لأن حق الشفعة يثبت لكل واحد في جميع الشقص على الاستقلال لوجود مقتضيه وهو الشركة , وإنما قسم عند التزاحم على الأخذ لعدم المرجح . قوله : ( تغليبا للثبوت ) أي وليست مما تسقط بالشبهة . فرع : لو استحق الشفعة واحد ثم مات عن ورثة , فحكمهم هكذا . قوله : ( كالقصاص ) رد هذا بأن القصاص يثبت للميت أولا , وهذا يثبت لكل واحد ابتداء . قوله : ( ويسقط ما أسقطه ) أي لأنه حق مالي قابل للاقتسام . . قوله : ( والأصح أن له إلخ ) لكن ينبغي أن يأتي في وجوب التنبيه على الطلب ما أسلفته في الحاشية في شأن الثمن المؤجل . قول المتن : ( ونصيب أحدهما ) أي ولو قلنا باتحاد الصفقة فإنه يأخذ نظرا للمعنى , ومن ثم قالوا : إن الصفقة هنا تتعدد بتعدد المشتري قطعا , وبتعدد البائع على الأصح , وفي الرد بالعيب على العكس . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٥٠