تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاهلا فهل نقول إنه ملكه بالأخذ والثمن دين عليه ؟ أو نقول تبين عدم ملكه ؟ وجهان : المفهوم من كلامه كما قال الرافعي الثاني . . قول المتن : ( كالوقف ) كذلك الحكم لو جعله مسجدا . قول المتن : ( في قدر الثمن ) كذلك لو كان عرضا وتلف , واختلفا في قيمته . فرع : لو أقام كل واحد بينة بالمقدار تعارضتا وكأن لا بينة , ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما . قوله : ( وأنه لا يعلم ) حاول الإسنوي أنه يحلف على حسب جوابه . فرع : إذا حلف أنه لا يعلم الشركة لم يكن للمدعي إقامة البينة بأن بعض الدار في يده , بل لا بد من الشهادة بالملك , ولو شاهدا ويمينا . قوله : ( ووجه الثاني إلخ ) وشبه الثاني بأجرة من يكتب الصك , وبما لو كان عبد بين ثلاثة مختلفي الأنصباء فأعتق اثنان مع اليسار في وقت واحد , فإن قيمة نصيب الثالث عليهما بالسوية , وأجيب بأن هذا إتلاف وهما فيه سواء .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٤٩