قوله : ( وليس له الأخذ إلخ ) لأن الذمم تختلف , ولو رضي المشتري بذمته فالظاهر عدم التخيير , وهو أصح وجهين في الحاوي . قوله : ( والثاني ) عليه قيل : يأخذ مطلقا , وقيل : لا بد أن يكون مليا ثقة . قوله : ( يساوي الثمن إلخ ) لأن ذلك أقرب إلى العدل . . قول المتن : ( بحصته ) وقال مالك : يأخذ الاثنين . قول المتن : ( بمهر مثلها ) فيشترط أن يكون نظير ما للشفيع . . قول المتن : ( لم يكن معلوم القدر ) مثل هذا في الحكم , ما لو قال : نسيت القدر . قول المتن : ( لم تسمع دعواه في الأصح ) لأنه لم يدع حقا له , وقال الثاني : هو ينتفع بذلك في الحق , ثم إذا قلنا بالثاني فنكل عن اليمين , حلف الشفيع أنه يعلم وحبس حتى يتبين , وعلى الأول فيسأله أن يعين قدرا بعد قدر وهكذا , ويحلفه عليه . فرع : قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم دون مائة , فقال الشفيع : أنا أعطي الألف ومائة أفتى الغزالي بأن له ذلك , ونازع ابن أبي الدم في قبول هذه الشهادة . أقول : لو قال أنا آخذ بمائة والثمن دونها يقينا , فليحلف المشتري أنه ما يعلم نقص الثمن عنها , فقياس قول الغزالي أن له ذلك ولا يأتي فيه بحث ابن أبي الدم . قول المتن : ( وكذا إن علم في الأصح ) لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ , وإذا أبقينا حقه عالما كان أو
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي