تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل : إن اشترى إلخ

قول المتن : ( يوم البيع ) أي لأنه وقت استحقاق الشفعة , كذا علله الرافعي وهو في الحقيقة يلائم الوجه الثاني لأن الشفعة لا تثبت إلا بعد انقضاء الخيار , ورأيت بعضهم علله بأنه وقت سبب الشفعة . قول المتن : ( وقيل يوم استقراره ) أي قياسا على قدر الثمن , ولو وجده في غير بلد العقد فهل يتملك به , ويجبر المشتري عن قبوله , أو بالقيمة , أو يأخذه بالمثل ولا يجبر عليه , بل يدفع القيمة للحيلولة , أو يكون ذلك عذرا في تأخيره إلى بلد العقد احتمالات لابن الرفعة . قول المتن : ( مخير ) هل يجب تنبيه المشتري على أنه طالب وجهان قال الرافعي : الأشبه بكلام الأصحاب عدم الوجوب , وانعكس ذلك على النووي , فصحح في أصل الروضة الوجوب قاله الإسنوي . فرع : لو كان الثمن منجما فحكمه كالمؤجل , حتى إذا حل القسط الأول خير بين دفع الجميع والصبر وليس له دفع البعض وأخذه مقابله حذرا من التقسيط . فرع : باعه المشتري قبل حلول الأجل خير الشفيع , بين الأخذ حالا بالثمن الثاني , وبين الصبر بذلك إلى حلول الأجل .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٤٧