قوله : ( في الخلاف ) أي لا في الترجيح أيضا . . قول المتن : ( كمبيع ) قال الإسنوي : هو بالميم قبل الباء , وهو أحسن من التعبير بالبيع لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين , وذلك مانع من الأخذ مطلقا . . قوله : ( أم موقوف ) بحث الإسنوي أن الأخذ في هذه الحالة لو صدر يوقف أيضا وقف تبين . قوله : ( ينظر إلخ ) زاد الإسنوي والأخذ يؤدي إلى لزوم العقد وإثباته على المشتري .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥