تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان عليها وقت الشراء عليها مؤبر ثبتت فيه الشفعة , وإن عرض تأبيره قبل الأخذ . قوله : ( كشجره ) أي بجامع الدخول في البيع . تنبيه : هذا الحكم ثابت ولو حدثت الثمرة المذكورة بعد البيع وقبل الأخذ ولو كان البقل يجز مرارا , فالجزة الظاهرة كالثمرة المؤبرة , والأصول كالشجر . قول المتن : ( وكذا مشترك ) . فرع : لو كان السفل مشتركا وأعلاه لإنسان فقط , فباع العلو مع حصته من السفل ثبتت الشفعة في حصته من السفل خاصة والله أعلم . . قوله : ( قبل البيع ) أي على تقدير القسمة بالنسبة للضرر الأول . . قوله : ( في كل ما لم يقسم ) أفهم عدمها في المقسوم وهو المجاور . قول المتن : ( ولو باع إلخ ) مثل ذلك في الخلاف , والتصحيح الشركة في بئر المزرعة دونها , وفي مسيل الماء للأرض دونها , وفي صحن الخان دون بيوته .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٤٤