العقد يوجب ضمان الجملة , ولا يوجب ضمان الإجزاء على الانفراد , واحتج بأن المبيع لو تعيب قبل القبض , فليس للمشتري استرداد ما يقابله , بل إما أن يرضى به معيبا أو يفسخ , ولو تلف استرد كل الثمن , هذا غاية ما أمكن في التوجيه وإلا فالحكم مشكل إذ كيف يرجع ببدل الإجزاء دون النفس ؟ . فرع : لو تعيب بفعل المشتري لم يرجع قطعا . قول المتن : ( ما تلف ) يجوز أن يجعل شاملا للثمرة والكسب والنتاج , ولا يختص بالمنفعة خلافا للشارح في اقتصاره عليها . قوله : ( وبأرش نقص بنائه ) هل يرجع أيضا بالإنفاق على العبد ؟ الصحيح لا رجوع . فرع : زوج الغاصب الأمة فماتت عند الزوج , وغرم له الرجوع على الغاصب . . قول المتن : ( وكل ما إلخ ) . فائدة : كل ما إن كانت ظرفا تكتب موصولة , وإلا فمفصولة كما في لفظ المصنف هنا . قوله : ( : ( في الضابط المذكور إلخ ) أي لا في الاستدراك .
| كتاب الشفعة
قول المتن : ( في منقول ) خالف مالك فأثبتها فيه تبعا لغيره إذا بيع معه . قول المتن : ( لم يؤبر ) أي حدث بعد الشراء وقبل الأخذ , ولو