قاله الإسنوي : من أن قوله إن علمت , قيد في الحكمين قبله . قوله : ( فلا يسقطه ) أي كما لو أذنت في قطع يدها , وأجيب بأن المهر يتأثر بها , كما لو ارتدت قبل الدخول . فرع : لو زعمت الموطوءة الإكراه وأنكر الزاني فقولان في المصدق منهما , كما لو اختلف صاحب الدابة وراكبها . قوله : ( أصحهما الثاني ) صحح السبكي مهر بكر وأرش بكارة , وقال : قد صححه الرافعي في وطء المشتري شراء فاسدا , وهذا أولى وهو متجه لأنه استمتع ببكر وأزال البكارة , فلا يتداخلان الأجرة مع أرش لثوب الناقصة بالاستعمال , ونبه على أنه إذا زالت البكارة قبل استكمال الحشفة ينبغي أن يجب مهر ثيب والأرش قطعا , وأنه لو كانت غوراء فدخلت الحشفة قبل الإزالة , ينبغي أن يجب مهر بكر غوراء مع الأرش قطعا , لثبوت اليد إلخ , وبهذا فارق الحر المنفصل ميتا بغير جناية . . قوله : ( في الجناية عليه ) أي سواء كان حرا أم عبدا , هكذا ينبغي أن يفهم . قوله : ( ويقاس به المشتري منه ) هذا يشكل عليه قولهم في باب المضمون بالشراء الفاسد : إن المشتري فيه يضمن في الولد الحر النازل بجناية ميتا , الأقل من قيمته , لو انفصل حيا والغرة . قول المتن : ( لم يرجع ) لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري . قول المتن : ( في الأظهر ) علل ابن سريج مقابله بأن ضمان
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي