تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول بجعله هالكا , واستشكله وقال : كيف يكون التعدي سببا للملك ؟ وساق أحاديث جمة , واختار أن ذلك شركة بينهما كالثوب المغصوب , قال : وفتح هذا الباب فيه تسليط الظلمة على ملك الأموال بخلطها . قوله : ( يشتركان ) أي كما لو اختلط بنفسه , أو خلطاه برضاهما . قوله : ( وللمغصوب منه قدر حقه ) . أي باعتبار القيمة , لكن لا يجوز قسمة عين الربوي على نسبة القيمة لأنه ربا , ولو دفع إليه الغاصب قدر حقه عند خلطه بالأجود , وجب عليه القبول . . قول المتن : ( أخرجت ) أي خلافا للحنفية حيث قالوا : يملكها ويغرم قيمتها . لنا حديث : ﴿ على اليد ما أخذت ﴾ . وحديث : ﴿ ليس لعرق ظالم حق ﴾ . قول المتن : ( إلا أن يخاف إلخ ) ظاهر إطلاقه ولو ترجحت السلامة . قول المتن : ( معصومين ) ولو للغاصب . قوله : ( كأن قرب ) أي إذا كان يظن أن الغصب يبيح الوطء , أما لو ظنها زوجته أو أمته , فلا يحتاج إلى شرط . قول المتن : ( إلا أن تطاوعه ) قال الإسنوي : إذا كانت جاهلة بالتحريم وجب المهر ا ه . وعبارة الكتاب تشعر بخلافه إلا أن يقال ما

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٤١