تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( إن لم يكن غرم له ) أي إن لم يكن قد وقع منه تخليصه قبل تلفه , فضمير له للمجني عليه , ولا يصح عوده إلى المالك لما يلزم عليه من فساد عبارة المنهاج , وإن أردت إيضاح ذلك فراجع الإسنوي وغيره من كتب المذهب , والظاهر أن الحكم كذلك لو كانت العين باقية , ولكن كان الغاصب سلمها للمالك . قوله : ( وقبل الأخذ منه إلخ ) هذا الحكم يستفاد من تعبير المصنف بثم . قوله : ( لما تقدم ) عبارة الإسنوي لأن سبب البيع , وهو الجناية مضمون . . قول المتن : ( وإن لم يطالبه ) قال الإسنوي : بل لو منعه . قول المتن : ( فلا يرده بلا إذن ) علله الرافعي بأنه تصرف في المكان والتراب بغير إذن مالكه . تنبيه : لو خالف ورد , كلفه المالك النقل . قوله : ( إن لم يمنعه ) أي فحالة المنع لا رد فيها جزما لأن الفرض انتفاء الغرض . قوله : ( ولا ينجبر إلخ ) نظير ذلك خصاء العبد إذا زادت به قيمته . قوله : ( بزيادة قيمته ) الضمير فيه راجع لقول المتن رده . قول المتن :

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٨