تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقص هزال ) أشار بهذا إلى أن السمن المفرط الذي لا يحصل بزواله نقص غير مضمون , نعم لو سمنت عند الغاصب بهذا السمن ردها ولا شيء عليه قاله ابن الرفعة لأنه لا يعد نقصا . قول المتن : ( وإن تذكر إلخ ) أي وكذا تعلمها . . قول المتن : ( ولو غصب إلخ ) مثله في الحكم وجريان الخلاف ما لو فرخ البيض ونبت البذر . واعلم أن الحنفية يقولون : إذا تصرف الغاصب بما يبطل اسم الأول ملكه , نحو طحن الحنطة , وخبز الدقيق , وأصحابنا ينكرون ذلك أشد إنكار . قوله : ( والأصح أنه للمالك ) هذا يشكل على ترجيح السبكي أن الهريسة للغاصب فيما سلف , ويمكن الجواب عنه . . قوله : ( لأنهما فرع إلخ ) إنما يصح في الخمرة المحترمة . قوله : ( بخلاف الخمر ) إنما يصح في غير المحترمة .

| فصل : زيادة المغصوب إلخ

قول المتن : ( وللمالك تكليفه ) أي وإن لم يكن له غرض .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٩