تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( فكالتالف ) قال السبكي : هذا القول مشكل يكاد يعكر على أصل الشافعي رضي الله عنه , واختار الرابع . قول المتن : ( وفي قول يرده ) أي كما في التعيب الذي يسري إلى الهلاك . قول المتن : ( بالأقل ) جزم هنا بذلك , ولنا في جنايته إذا كان في يد المالك قول : إنه يفديه بالأرش بالغا ما بلغ , وعلل بأنه قد منع بيعه باختيار الفداء , ولو سلم المبيع لربما ظهر راغب , وهذا المعنى مفقود في الغاصب , فلذا اقتصر على الجزم بهذا قلت : هذه طريقة المتولي وغيره أجرى الخلاف نظرا إلى أن الغصب منع من جعل ذلك على المالك , فكأن الغاصب منع منه . فائدة : من عيوب المبيع جنايات الخطأ إذا كثرت , وكذا العمد إذا لم يتب , وحينئذ فيضمن الغاصب أرش هذا العيب أيضا .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٧