الثوب ) راجع لقول المتن التالف . قول المتن : ( غصبا ) الأحسن غاصبا له . قوله : ( وفي الثانية ) أي بشقيها وجه , قال في زوائد الروضة هو الأقوى بعد أن قال : إن الأكثرين على الأول , وعليه العمل . وهذا الوجه الثاني قاسه الرافعي على ما لو أتلف أحدهما فردة , وأتلف الآخر الأخرى يعني معا . فائدة : اتفقوا على أنه لا يقطع إذا لم تبلغ قيمة أحدهما نصابا , وإن ضمناه ما ذكر . تنبيه : ما ذكرته لك عن الروضة والرافعي قالاه في الثانية والثالثة , ولا ينافيه كلام الشارح لأنه أراد بالثانية الإتلاف لأحدهما إما في يد الغاصب , أو في يد المالك , فهي واحدة ولها شقان . .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦