وإلا فيقع ) شامل لثلاث صور أن لا يبالي ويعلم بالتعليق أو لا يبالي ولا يعلم والأولتان , لا إشكال فيهما وأما الأخيرة فمحلها إذا لم يقصد الزوج منعه كما قاله الشارح . فرع : قال لها إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فنسيت الحلف ودخلت في ذلك اليوم هل يتخلص بذلك , أو لا قال الزركشي فيه احتمال والأقرب الانحلال . .
| فصل : قال أنت طالق إلخ
قوله ( لم يقع عدد إلا بنية ) وذلك لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو إليه ولم يوجد واحد منهما , وافهم قوله عدد أن الواحدة تقع وهو كذلك . قوله : ( فإن قال مع ذلك إلخ ) . وجهه أن اللفظ مع الإشارة يقوم مقام اللفظ بالعدد كما في قوله هكذا وهكذا وأشار بإصبعه وخمس إبهامه في الثالة وأراد وتسعا وعشرين . قوله : ( طلقت في أصبعين ) أي وإن لم ينو . قوله : ( نفي الخلاف ) أي قال يقع ظاهرا بلا خلاف لكن انظر ما مذهبه في الوقوع باطنا على المخاطبة . } . قوله : ( فطلقتان ) استشكله