تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( والثاني تطلق إلخ ) بهذا أفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام , وقال ابن المنذر إنه المشهور من مذهب الشافعي , قال الزركشي وقد يوجه بأن التعليق مع الصفة تطليق , وصدور النسيان حالة الفعل , كحال التلفظ بالطلاق مع نسيان الزوجية وتوقف جمع من قدماء الأصحاب عن الإفتاء , في هذه المسألة ثم المعروف أنه لا فرق في صورة النسيان بين المستقبل والماضي كأن ينسى فيحلف على ما لم يفعله , أنه فعله أو بالعكس صرح به الرافعي في أثناء تعليق الطلاق وخص البغوي عدم الحنث بالنسيان في المستقبل دون الماضي , ووافقه ابن الصلاح وقال الزركشي بعد ذكر ذلك , ويستثنى ما لو قال لا أدخل عمدا ولا سهوا فدخل ناسيا , فإنه يحنث بلا خلاف , كما في زوائد الروضة وجزم به الرافعي في كتاب اللعان ا ه . فرع : لو حلف بالطلاق أن ولده أو دابته أو غيرهما ما فعل الشيء الفلاني ناسيا فالمتجه عدم الحنث , بل هو أولى بذلك من الحلف على فعل نفسه فتأمل . ولكن لم أر فيه شيئا . قوله : ( وليس النسيان ونحوه دافعا ) لأنه متعلق بآدمي . قوله : ( وعلم به ) قال الزركشي يشترط مع ذلك أن يقصد الزوج حثه أو منعه كما جزما به وفاقا للإمام وغيره , فإنه قد يقصد التعليق بصورة الفعل ا ه . وينبغي جريان مثله في مسألة فعل نفسه السابقة . قول المتن :

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٦٠