الزركشي بأن النكرة إذا أعيدت تكون غير الأولى , ولو قال إن أكلت رمانة فأكلت نصفين من رمانتين لم تطلق , ولو قال إن أكلت هذا الرغيف , فأنت طالق وإن أكلت نصفه , فأنت طالق وإن أكلت ربعه فأنت طالق , فأكلته طلقت ثلاثا وإن أكلت نصفه قال الصيمري فكذلك , ولم يوجهه واستشكل قوله : ( والحلف بالطلاق إلخ ) . وذلك لأن الحلف بفتح الحاء وكسر اللام , وبسكونها ويقال فيه ومحلوف مصدر على وزن مفعول , وهو لغة القسم ثم الغرض من كلام المتن , بيان الفرق بين الحلف بالطلاق والتعليل المحض على صفة . قوله : ( أو تحقيق خبر ) أي منه أو من غيره . قوله : ( وهي في العدة ) ظاهر اشتراط ذلك في الجميع وفي توقف الأخير , والأولى على ذلك نظر بل ينبغي إذا حصل اليأس أن يقع الطلاق في الأولى والأخيرة , ثم الثالثة مشكلة أيضا على قولهم لا حنث في الحلف على غلبة الظن , وقوله أيضا وهي في العدة يقتضي أن الصفة إذا تحققت بعد انقضاء العدة لا حنث بها , والمتجه في الأولى والأخيرة توقف الأمر على اليأس حتى لو فرض في الأولى موتهما بعد العدة من غير خروج , يقضي بوقوع الطلاق قبيل انقضاء العدة , ثم الحكم المذكور في الأخيرة مشكل على نظيره من الحلف على غلبة الظن . قوله : ( إذا طلعت ) عبر هنا بإذا وفيما سلف بأن إشارة إلا أنه لو فرق بينهما , وهو المذهب وقيل هو بأن حلف فيهما , وبإذا توقيت فيهما . قوله : ( ويقع المعلق إلخ ) الظاهر أنه لو مات بعضهم بعد التعليق أو تخلف لعارض لا يؤثر , وأنه لو
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي