قول المتن : ( وكذا لو نقص به ) قال الإسنوي : لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد , فكذا عند الاجتماع . .
| فصل ادعى إلخ
قوله : ( لبقاء عينه ) يؤخذ منه أنه لو عاد وصدقه غرمه قطعا , وهو كذلك . قال الإسنوي : ولو فرعنا على هذا الوجه فينبغي في المتقوم أن يأخذ المالك القيمة , وإن لم يعد إلى التصديق لأنه يستحقها إما بدلا عن المتلف , وإما الحيلولة . قوله : ( أيضا لبقاء عينه ) أي والحيلولة إنما توجب القيمة قطعا لا المثل في المثلي , والقيمة في المتقوم كذا قاله السبكي , وهو يرشد إلى وجوب القيمة للحيلولة على هذا . قوله : ( صدق الغاصب ) أي لأنه رد العين , والأصل كونها على هذه الصفة المردودة عليها بخلاف ما لو تلفت . . قوله : ( وهو نصف