قوله : ( حوامل ) كذا في المحرر وغيره , وليس بقيد فيما يظهر . قوله : ( كلما ) قال الزركشي مثلها أن أيتكن . قوله : ( وعلى ما تقدم إلخ ) لم يذكر هذا فيما سلف من قول المنهاج , والثانية طلقة والثالثة طلقتين لأن المرأة منهن لا تطلق بولادة نفسها . قوله : ( يمينها ) إنما حلفت للتهمة لأنها تتخلص به من النكاح . فرع : لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس , فالظاهر تصديقها لقولهم إنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء . قوله : ( لأنها أعرف منه ) استدل على تصديقها في ذلك بقوله تعالى ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ لأنه لما حرم
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧