تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الستة الأشهر . والوطأين وغير ذلك مما سلف . قوله : ( لأن قضية اللفظ إلخ ) وذلك لأن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم قوله : ( فولدت اثنين مرتبا ) لو ولدتهما معا وقع الطلاق أيضا لكن العدة بالأقراء . قوله : ( من حمل ) لو كانوا من حملين وكان الثاني والثالث لاحقين بالزوج , فالحكم كذلك قاله الزركشي . قوله : ( على الصحيح ) راجع قوله وانقضت بالثالث ولا يقع به ثالثة . قوله : ( حتى لو قال إلخ ) . أي على هذا القول والراجح خلافه حتى في مسألة الرجعية . قوله : ( والأكثرون نفوه ) وبعضهم حمله على ما لو ولدت ثلاثة معا .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٥٦