تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( بتقدير لام التعليل ) أي وتعليل المنجز لا يرفعه بل يؤكده بخلاف اللام في نحو أنت طالق للسنة , أو للبدعة فإنها لام التوقيت قال الزركشي ومثله وإن سكتوا عند أنت طالق إن جاءت السنة , أو إن جاءت البدعة فلا تطلق إلا وقت السنة أو البدعة ا ه . وضابط الذي تكون فيه للتوقيت كما قال بعضهم أن يكون ذلك الوصف من شأنه أن يجيء ويذهب . قوله ( قلت ) استشكل ذلك بما رجحه الشيخان من الوقوع مطلقا في الحال في أنت طالق أن شاء الله , بفتح أن . وأجيب بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى لما كانت مغيبة لم يحسن جعل المفتوحة هنا للتعليق فتمحض التعليل ذكره في شرح الإرشاد . قوله : ( والثاني يحكم بوقوعه ) اعتبارا باللغة .

| فصل : علق بحمل

قوله : ( حمل ظاهر إلخ ) قال العراقي المراد بظهوره أن تدعيه المرأة ويصدقها الزوج , أما لو شهد بذلك أربع نسوة , ففي فتاوى القفال أنها لا تطلق , لأن الطلاق لا يثبت بالنسوة نقله عنه في الروضة , وأقره قال ابن الرفعة ولو كذبها الزوج لم تطلق حتى تلد . فرع : لو شهد بذلك رجلان فالظاهر وقوع الطلاق . قوله : ( أي بين الستة والأربع ) قال الزركشي مرجع الضمير والستة والأكثر لا الستة والأربع لأن حكم الأربع ما دونها , كما قالاه وصرح به صاحب الكافي لكن عبارة الوسيط تقتضي أن لها حكم ما فوقها وعليه مشى ابن الرفعة ووجهه أن أكثر المدة أربع سنين , فإذا أتت به لها من وقت الحلف لم تكن حاملا وقت الحلف وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين . قوله : ( ووطئت ) منه أو من غيره . قوله : ( لتبين وجود الحمل ) ينبغي أن يأتي فيه ما سلف في المسألة قبلها من التفصيل بين

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٥٥