قوله : ( غير الأوليين ) لم يقل في الواحدة غير الأولى لأنه يحوج إلى ذكر ذلك في الثانية وما بعدها . قوله : ( والوجه الثاني ) قال الشيخ أبو حامد والإمام يلزم قائل هذا أن يقول بوجه العشرين . قوله : ( في طلاق الثالثة ) انظر هلا اعتبر صفة اثنتين الأوليين أيضا في طلاق الرابعة . قوله : ( والثالث يعتق عشرون ) به قال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه , واحتج للأول بأن من قال كلما أكلت نصف رمانة فعبد من عبيدي حر ثم أكل رمانة يعتق عبدان , ولا يعتق ثالث باعتبار الربع الثاني مع الثالث لأنهما اعتبرا مرة فلا يعتبران أخرى . قوله : ( عند اليأس ) أبدى الإمام احتمالا أنه باليأس يقع عقب اللفظ كتعصية مؤخر الحج على وجه , قال ولم أذكره ليكون وجها في المذهب , فإنهم مجمعون على خلافه والزوج متسلط على الوطء بالإجماع ا ه . ومال ابن الرفعة إلى هذا الاحتمال ونقل عن ابن دقيق العيد , أنه قال لا يتجه غيره . تنبيه : لو قال مثلا إن لم أطلقك فأنت طالق , فاليأس يتحقق قبيل الموت بزمن لا يسع أنت طالق , فإذا قلنا بالوقوع في أول هذا الزمن , اقتضى ذلك أن زمن الوقوع سابق على وقت الموت بزمن يسير متوسط بينهما , ولا مانع من التزام فيما ظهر , ولو قال إن لم تدخلي الدار , فأنت طالق ثم حصل موتها في بلدة نائية عن الدار , فالظاهر استناد الطلاق إلى زمن سابق على الموت بقدر لا يمكن فيه الدخول , كما يرشد إلى ذلك قولهم بالوقوع قبيل الجنون الذي اتصل به الموت , فيما لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق ثم جن . قوله : ( أحدهما إلخ ) به قال أحمد وأبو حنيفة .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي