يدين , وإن كان فيه رفع لأصل الطلاق , لأن اللفظ يشعر به ومن هنا تعلم أن قولهم ما كان صريحا في بابه لا يكون كناية في غيره إذا وجد نفادا في موضوعه محله باعتبار الظاهر . قوله : ( وإلا فلا ) لكن لو شكت كره التمكين . قوله : ( ويدين من قال إلخ ) بشرط أن يقصده قبل فراغ النطق بالطلاق . قوله : ( مثل هذا العام ) أي مما له أفراد قليلة محصورة .
| فصل : قال أنت طالق إلخ
قوله : ( بأول جزء ) أي كما أن التعليق بدخول الدار تحصل فيه الصفة , بأول الدخول ولا يعتبر فيه وسط الدار ولا أقصاها . قوله : ( أو في نهاره ) اعلم أن لنا وجها أن النهار من طلوع الشمس , بخلاف اليوم , فإنه من الفجر قطعا وضمير نهاره ينبغي أن يعود على الشهر لأجل قوله أول يوم منه .