المذكور , فلا يطلقها إلا في الطهر الكائن بعد انقضاء عدة الشبهة . قوله : ( فحين تحيض ) قال الزركشي في التوقف على الحيض إشكال لأنه إذا وطئ في ذلك الطهر صدقت الصفة , فيقع الطلاق . قوله : ( كالحامل والآيسة ) أبرزهما هنا كما أبرز فيما سلف غير الممسوسة والصغيرة , ليكون ذاكرا أولا ما أبهمه آخرا وذاكرا آخرا ما أبهمه أولا . . . قوله : ( ولا يحرم جمع الطلقات ) احتج الأصحاب بأن عويمرا العجلاني عقب لعانه زوجته قال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا قال الزركشي وقال ذلك قبل أن يعلم بأنها تبين باللعان , ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم , وبأن فاطمة بنت قيس حكت أن زوجها طلقها فبت طلاقها , قال الشافعي رضي الله عنه تغني ثلاثة . قوله : ( بأن يفرقهن على الأقراء ) أي يوقع طلاقا في طهر قرء ثم يصير إلى قرء ثم يوقع فيه طلاقا إلى آخر وهكذا . قوله : ( أو التجديد ) أي فيما إذا كان بائنا بدون ثلاث . قوله : ( والأصح أنه يدين ) لأنه لو صرح بذلك لانتظم مع كلامه السابق , كما في أردت إن شاء زيد بخلاف أردت إن شاء الله كما سيجيء , وإن انتظم مع كلامه السابق لكن فيه رفع لأصل الطلاق , ولا يرد ما لو قال أنت طالق , وقال أردت من وثاق ولا قرينة فإنه
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي